العلامة الحلي
45
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الأول في زكاة الإبل مسألة 28 : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، أمّا الملك ، فلما تقدّم « 1 » : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين . لقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود « 2 » صدقة ) « 3 » . وقال الصادق عليه السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء » « 4 » . إذا عرفت هذا ، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة
--> ( 1 ) تقدّم في المسألة 11 . ( 2 ) الذود من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع . النهاية - لابن الأثير - 2 : 171 « ذود » . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 673 - 1 ، سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 - 1794 ، سنن النسائي 5 : 40 ، سنن البيهقي 4 : 85 و 120 . ( 4 ) التهذيب 4 : 20 - 52 ، الاستبصار 2 : 19 - 56 .